.:: إعلانات الموقع ::.

قال الله تعالى: { مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } سورة ق الآية 18
العودة   منتديات صوت المملكة > | نـــور الإســـلام | > المنتدى الإسلامي > حملة تطهير المنتديات من الأحاديث الموضوعة والمواضيع الباطلة

قديم 30-Nov-07, 11:16 PM   رقم المشاركة : [41]
ضيف صوت المملكة
 

ابن ليبيا السنية is on a distinguished road
اخر مواضيعي
 


افتراضي

اللهم اغفر لأبو شذى آمين



التوقيع:

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

 

ابن ليبيا السنية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-Dec-07, 08:34 PM   رقم المشاركة : [42]
مراقب عام
 

أبو شذى is on a distinguished road
اخر مواضيعي


افتراضي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن ليبيا السنيةنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
اللهم اغفر لأبو شذى آمين
اخي الكريم ابن ليبيا السنية .
اللهم بارك لأبن ليبيا السنية ..
آمين ......آمين ..



أبو شذى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-Jan-08, 07:14 PM   رقم المشاركة : [43]
مراقب عام
 

أبو شذى is on a distinguished road
اخر مواضيعي


افتراضي

لماذا حدد الله عز وجل الصلوات الخمس في مواعيدها التي نعرفها؟





فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا.

فقالوا: يا محمد أخبرنا عن هذه الصلوات الخمس التي افترضها الله على أمتك ؟

فقال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام

صلاة الفجر

فإن الشمس إذا طلعت تطلع بين قرني الشيطان ويسجد لها كل كافر من دون الله ، قالوا : صدقت يا محمد فما من مؤمن يصلي صلاة الفجر أربعين يوما في جماعة إلا أعطاه الله براءتين ، براءة من النار وبراءة النفاق ، قالوا صدقت يا محمد

أما صلاة الظهر

فإنها الساعة التي تسعر فيها جهنم ، فما من مؤمن يصلي هذه الصلاة ، إلا حرم الله تعالى عليه لفحات جهنم يوم القيامة

وأما صلاة العصر

فإنها الساعة التي أكل فيها آدم عليه السلام فيها من الشجرة ، فما مؤمن يصلي هذا الصلاة إلا خرج عن ذنوبه كيوم ولدته أمه ثم تلا قوله تعالى – { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى }-

وأما صلاة المغرب

فإنها الساعة التي تاب فيها الله تعالى على آدم عليه السلام فما من مؤمن يصلي هذه الصلاة محتسبا ثم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه

وأما صلاة العتمة ( صلاة العشاء )

فإن للقبر ظلمة ويوم القيامة ظلمة فما من مؤمن مشى في ظلمة الليل إلى صلاة العتمة إلا حرم الله عليه وقود النار ويعطى نورا يجوز به على الصراط. فإنها الصلاة التي صلاها المرسلون قبلي

قل معي

اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد

كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم

اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد

كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم

في العالمين انك حميد مجيد

_____________________________


فتوى الحديث

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد
أقول وبالله التوفيق

الحديث المذكور حديث ظاهر النكارة والتصنُّع، وملامح الوضع ظاهرة عليه، فلا تجوز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجماع في مثله، بل الجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع العلم ببطلانه من أكبر الكبائر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من حدث عني حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين". رواه الترمذي (2662)، وابن ماجة
(41) من حديث المغيرة بن شعبة –رضي الله عنه-.
ومع ذلك فلا شك أن فضل الفروض الخمسة من الصلوات ثابت معلوم من الدين بالضرورة، وهي أفضل القربات بعد تحقيق التوحيد، دلّ على ذلك الكتاب وصحيح السنة والإجماع، والله أعلم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

من موقع الاسلام اليوم


المجيب د. الشريف حاتم بن عارف العوني
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف السنة النبوية وعلومها/تصحيح الأحاديث والآثار وتضعيفها
التاريخ 26/5/1424هـ



التوقيع:

[SIGPIC][/SIGPIC]

 

أبو شذى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-Jan-08, 03:16 PM   رقم المشاركة : [44]
مراقب عام
 

أبو شذى is on a distinguished road
اخر مواضيعي


افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه بعض الفتوى منتشره في بعض المنتديات من بعض الشيوخ هداهم الله .
هذا نصها !!

أكد الدكتورعلي جمعة مفتي الديارالمصرية أنه لا يصح للمرأة ارتداء النقاب في الدول الأجنبية المسافرة اليها لأن ذلك على عكس عادة البلد، وقد تسبب مشاكل سياسية بين الدولتين وهذا لا يصح.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقد معه مؤخرا بنادى الصيد بالقاهرة ، وفي سؤال حول الاختلاط بين الشباب فرق المفتي بين الاختلاط والخلوة موضحاً ان وجود رجال ونساء المسلمين في مكان واحد يحدث دائماً في الصلاة والحج اما الخلوة فلها شروط عند العلماء وهي وجود رجل وامرأة منفردين في مكان يستأذن الدخول اليه وبذلك لا وجود للخلوة بين المرأة وسائق التاكسي أو في الأسانسير وغيرها من المواضع التي لا يستأذن للدخول اليها.

وعن حكم الدين في لبس المرأة للبنطلون أكد ، بحسب جريدة " المدينة " السعودية ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم احل لبس المرأة للبنطلون مشيراً الى رواية تقول ان امرأة كانت تركب دابة فسقطت من عليها فغض رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فقال له الصحابة يارسول الله انها متسرولة فقال "رسول الله : رحم الله المتسرولات. لكن يجب فى زي المرأة ان يكون محتشماً لا يكشف لا يشف واذا توفرت هذه الشروط يكون زياً شرعياً.

وحول سفر المرأة بدون محرم أشار فضيلته إلى أن هناك اختلافا في تفسير حديث " لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر فوق ثلاث الا ومعها محرم" ، فبعض العلماء يرون أنه حديث مطلق فحينما تسافر المرأة يجب أن يكون معها محرم وهناك من يقول إنه ارتبط بموقف خلال عهد الرسول لتحقيق أمن الدولة الإسلامية على نسائها من تعرضهن للخطف على أيدي المشركين وبناء على ذلك فإذا أمنت المرأة على نفسها يجوز أن تسافر بدون محرم اما اذا كانت هناك حالة حرب أو قطع طريق وغيرها من الأمور فلا يجوز لها السفر بمفردها وترجع للحكم الأصلي.

وأكد الدكتور علي جمعة انه يجوز للطبيب استخدام جثث الموتي فى البحث والتعلم فالفقهاء أجازوا ذلك للطبيب فقط بغرض التعلم بل انهم سمحوا بالايذاء من أجل التعلم ، وكذلك استخدام الحيوانات للتجارب رغم ان ايذاء الحيوان محرم ولكن على ان يتم ذلك في أضيق الحدود وعلى قدر الضرورة.

وردا فى سؤال عن الصلاة في المساجد التي بها أضرحة قال ان الصلاة فى المساجد التى بها اضرحة تضم أهل البيت والأولياء والصالحين مشروع الصلاة بها لأن الصلاة لله تعالى وليست لصاحب القبر أو الضريح ، أجاب المفتى بأنه لا يمكن أبدًا القول ببطلان الصلاة أو حرمتها في المساجد التي تضم الأضرحة والقبور وإلا لوجب القول ببطلان صلاة المسلمين وحرمتها في المسجد النبوي الشريف ، لأنه يضم قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله عنه، وأما حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال " لعن اللَّهُ اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "وهذا معناه السجود لها على وجه تعظيمها وعبادتها كما يسجد المشركون للأصنام .


الرد عليها منقولة من بعض الأخوان جزاه الله خيراً
وهذا تصحيح للفتوى من عدة شيوخ جزاهم الله خيراً
.

لبس البنطال للمرأة :-


أخي الكريم بالنسبة للحديث الذي ذكرته في مسئلة لبس النساء للسراويل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على باب من أبواب المسجد مرة امرأة على دابة فلما حاذت النبي عليه الصلاة والسلام ، تكشفت، فقيل يا رسول الله إن عليها سراويل، فقال: رحم الله المتسرولات )) رواه البيهقي في شعب الإيمان وضعفه الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة وقال : حديث ضعيف جداً وسبب التضعيف لضعف بعض رواة الحديث وهما (( خارجة )) قال عنه ابن معين إنه كذاب وكذلك (( عمرو بن جميع )) قال عنه الذهبي إنه كذاب وقال الدارقطني وجماعة: متروك الحديث وقال عنه البخاري منكر الحديث وقال ابن عدي كان يتهم بوضع الحديث .ويشترط في لباس المرأة الذي تبدو به أمام الرجال الأجانب ثمانية أشياء:-
1- أن يكون ساترا لجميع البدن ، بما في ذلك الوجه والكفان ،
2- أن يكون فضفاضا واسعا ، لا يصف حجم أعضائها ، وتقاطيع جسمها
3- أن لا يكون رقيقا يصف لون بشرتها
4- ألا يكون زينة في نفسه كالمطرز والمزركش
5- ألا يكون مطيبا
6- ألا يشبه لباس الرجال .
7- ألا يشبه لباس الكافرات .
8- ألا يكون لباس شهرة .
ينظر: "آداب الزفاف" للشيخ الألباني رحمه الله ص (177) ، "حجاب المرأة المسلمة" له ، ص 16- 111، "عودة الحجاب" (3/145- 163) .
وبناء على ذلك فليس للمرأة أن تخرج أمام الرجال بسروال أو بنطلون ؛ لأمرين
الأول : أنه يصف رِجْل المرأة
الثاني : أن في لبسه تشبها بالرجال.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع الألبسة التي ترد إلينا من هنا وهناك ؛ وكثير منها لا يتلاءم مع الزي الإسلامي الذي يكون فيه الستر الكامل للمرأة مثل الألبسة القصيرة أو الضيقة جداً أوالخفيفة . ومن ذلك : البنطلون ، فإنه يصف حجم رِجْل المرأة وكذلك بطنها وخصرها وثدييها وغير ذلك ، فلابسته تدخل تحت الحديث الصحيح : (صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) . انتهى . والحديث رواه مسلم (2128) .
وقال أيضا : "الذي أراه تحريم لبس المرأة للبنطلون لأنه تشبه بالرجال ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ، ولأنه يزيل الحياء من المرأة ، ولأنه يفتح باب لباس أهل النار حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صنفان من أهل النار لم أرهما ) وذكر أحدهما ( نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ) انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12سؤال رقم 192، 194) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/102) : " لا يجوز لها أن تلبس البنطلون ؛ لما فيه من تشبه النساء بالرجال " .
وأما لبس البنطلون أو السروال تحت الجلباب ، فلا حرج فيه ، بل هو زيادة ستر وصيانة . إذا كان الجلباب سابغا ساترا ليس به فتحات تبدي ما تحته .

قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله : " إذا لبست المرأة البنطلون وفوقه ملابس سابغة فلا تشبه فيه بالرجال ما دامت تلبسه أسفل ملابسها " انتهى من "فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي" ص 573 .

والأصل أن يكون جلباب المرأة سابغا ، يغطي ظهور قدميها ، لما روى الترمذي (1731) والنسائي (5336) وأبو داود (4117) وابن ماجه (3580) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ؟ قَالَ : ( يُرْخِينَ شِبْرًا ) فَقَالَتْ : ( إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ ) قَالَ : ( فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْهِ ) . والحديث صححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" .

قال الباجي : " وَقَوْلُهَا رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فِي إرْخَاءِ الذَّيْلِ شِبْرًا : ( إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ ) تُرِيدُ أَنَّهُ لا يَكْفِيهَا فِيمَا تَسْتَتِرُ بِهِ ; لأَنَّ تَحْرِيكَ رِجْلَيْهَا لَهُ فِي سُرْعَةِ مَشْيِهَا وَقِصَرِ الذَّيْلِ يَكْشِفُهُ عَنْهَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : ( فَذِرَاعًا لا تَزِيدُ عَلَيْهِ ) " انتهى من "المنتقى" .

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ما نصه : " إطالة المرأة لثوبها هل هو على سبيل الاستحباب أم الوجوب ‏؟‏ وهل وضع الشراب على القدمين يكفي مع قصر الثوب بحيث لا يظهر شيء من الساق ‏؟‏ وكيف تطيل المرأة ثوبها ذراعًا أتحت الكعب أم تحت الركبة ‏؟‏ "

فأجاب : " مطلوب من المرأة المسلمة ستر جميع أجزاء جسمها عن الرجال ، ولذلك رخص لها في إرخاء ثوبها قدر ذراع من أجل ستر قدميها ، بينما نهي الرجال عن إسبال الثياب تحت الكعبين ، مما يدل على أنه مطلوب من المرأة ستر جسمها كاملاً ، وإذا لبست الشراب كان ذلك من باب زيادة الاحتياط في الستر ، وهو أمر مستحسن ، ويكون ذلك مع إرخاء الثوب كما ورد في الحديث ، والله الموفق " انتهى . "المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان" (5/334) .

والحاصل أنه يلزم المرأة أن يكون ( جلبابها ) سابغا إلى الكعبين وزيادة ، وأما أن يكون قصيرا فوق الكعبين بنحو شبر ، فلا يجوز ولو سترت ساقيها وقدميها ببنطلون أو جورب ؛ لما في ذلك من التشبه بالرجال المأمورين بتقصير ثيابهم إلى ما فوق الكعبين ، مع ما فيه من تحديد حجم رِجْلها .
والله أعلم .


سفر المرأة
دلت السنة الصحيحة الصريحة على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم ، وهذا السفر لا يحدد بمسافة معينة ، كما هو الحال في قصر الصلاة والفطر في الصوم ، بل كل ما سمي سفرا ، طويلا كان أو قصيرا ، تمنع المرأة منه إلا مع وجود المحرم .
لما روى البخاري (1729) ومسلم (2391) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم))ٍ.

وقد اتفق الفقهاء على تحريم سفر المرأة دون محرم
وقال النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" مبينا أن السفر هنا لا يتقيد بمسافة معينة : "فالحاصل : أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم ، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو غير ذلك ؛ لحديث ابن عباس الذي رواه مسلم : (( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم )) وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا والله أعلم " انتهى كلام النووي بتصرف .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/339) : " يحرم على المرأة السفر بدون محرم مطلقا ، سواء قصرت المسافة أم طالت " انتهى
وعليه ؛ فإذا كان الذهاب من مدينتك إلى هذا المكان يعد سفراً في عرف الناس ، لم يجز لك الذهاب إليه بدون محرم

الصلاة في المساجد التي بها قبور:-
المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها ، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة ، ويجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور ، ولا يجوز أن يبقى في المساجد قبور ، لا قبر ولي ولا غيره ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذر من ذلك ، ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . قالت عائشة رضي الله عنها : يحذر ما صنعوا ) أخرجه البخاري ( 1330 ) ومسلم ( 529 ) .

وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحبشة فيها تصاوير، فقال : ( أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ، وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله ) متفق على صحته.
وقال عليه الصلاة والسلام : ( ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك ) خرجه مسلم في صحيحه (532 ) عن جندب بن عبد الله البجلي
فنهى عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد ، ولعن من فعل ذلك ، وأخبر : أنهم شرار الخلق ، فالواجب الحذر من ذلك

ومعلوم أن كل من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا ، ومن بنى عليه مسجدا فقد اتخذه مسجدا ، فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد ، وألا يجعل فيها قبور؛ امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، وحذرا من اللعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى المساجد على القبور؛ لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت ، أو الاستغاثة به ، أو الصلاة له ، أو السجود له ، فيقع الشرك الأكبر ، ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى ، فوجب أن نخالفهم ، وأن نبتعد عن طريقهم ، وعن عملهم السيئ . لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد ، فالواجب هدمه وإزالته ؛ لأنه هو المحدث ، كما نص على ذلك أهل العلم ؛ حسماً لأسباب الشرك وسداً لذرائعه . والله ولي التوفيق " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله" (10/246).

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :قام أهل بلدتنا بهدم مسجد لكي يعيدوا بناءه وكان هذا المسجد مقاما على قبر ، وبعد أن بدءوا البناء ارتفع هذا البناء على القبر ، ولم يضعوه خارج المسجد ، فما حكم التبرع لهذا المسجد ؟ وهل تجوز الصلاة فيه بعد بنائه على القبر؟ مع العلم بأن القبر في حجرة وبابها في المسجد
فأجابت : "إذا كان الواقع ما ذكر فلا يجوز التبرع لبناء هذا المسجد ، ولا المشاركة في بنائه ، ولا تجوز الصلاة فيه ، بل يجب هدمه" انتهى
عبد العزيز بن عبد الله بن باز . عبد الرزاق عفيفي . عبد الله بن غديان . عبد الله بن قعود.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/411).

لا تجوز الصلاة في مسجد بني على قبر ، أو وضع فيه قبر ؛ للأحاديث الواردة في لعن من اتخذ القبور مساجد . ولا تصح الصلاة في هذا المسجد ، على الراجح من كلام أهل العلم ، وعليه فيلزمك إعادة الصلاة

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله ما نصه : " هل تصح الصلاة في المساجد التي يوجد فيها قبور؟
فأجاب : المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة ، يجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور، ولا يجوز أن يبقى في المساجد قبور ، لا قبر ولي ولا غيره ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذر من ذلك، ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) قالت عائشة رضي الله عنها: ( يُحذّر ما صنعوا ) متفق عليه.
وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحبشة فيها تصاوير فقال: ( أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله ) متفق على صحته ، وقال عليه الصلاة والسلام: ( ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ) خرجه مسلم في صحيحه، عن جندب بن عبد الله البجلي.

فنهى عن اتخاذ القبور مساجد عليه الصلاة والسلام ولعن من فعل ذلك، وأخبر: أنهم شرار الخلق ، فالواجب الحذر من ذلك. ومعلوم أن كل من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجداً ، ومن بنى عليه مسجداً فقد اتخذه مسجداً ، فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد ، وألا يجعل فيها قبور ؛ امتثالاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، وحذراً من اللعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى المساجد على القبور ؛ لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت ، أو الاستغاثة به ، أو الصلاة له ، أو السجود له ، فيقع الشرك الأكبر، ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى ، فوجب أن نخالفهم ، وأن نبتعد عن طريقهم ، وعن عملهم السيئ .
لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد فالواجب هدمه وإزالته؛ لأنه هو المحدث، كما نص على ذلك أهل العلم؛ حسماً لأسباب الشرك وسدا لذرائعه.
هنا شبهة يشبه بها عباد القبور، وهي وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده.
والجواب عن ذلك: أن الصحابة رضي الله عنهم لم يدفنوه في مسجده، وإنما دفنوه في بيت عائشة رضي الله عنها، فلما وسع الوليد بن عبد الملك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القرن الأول أدخل الحجرة في المسجد، وقد أساء في ذلك، وأنكر عليه بعض أهل العلم، ولكنه اعتقد أن ذلك لا بأس به من أجل التوسعة. ¬فلا يجوز لمسلم أن يحتج بذلك على بناء المساجد على القبور، أو الدفن في المساجد؛ لأن ذلك مخالف للأحاديث الصحيحة؛ ولأن ذلك أيضاً من وسائل الشرك بأصحاب القبور، والله ولي التوفيق " انتهى من "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (5/388).

ومما يدل على عدم صحة الصلاة في المسجد الذي به قبر ، ما روى الترمذي (317) وأبو داود (492) وابن ماجه (745) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ ) والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والألباني ، وينظر : صحيح سنن الترمذي .
قال في زاد المستقنع : " ولا تصح الصلاة في مقبرة
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " قوله : « ولا تصح الصلاة في مقبرة » نفي الصحة يقتضي الفساد ؛ لأن كل عبادة إما أن تكون صحيحة ، وإما أن تكون فاسدة ، ولا واسطة بينهما ، فهما نقيضان شرعا ، فإذا انتفت الصحة ثبت الفساد
وقوله : « الصلاة » يعم كل ما يسمى صلاة ، سواء كانت فريضة أم نافلة ، وسواء كانت الصلاة ذات ركوع وسجود أم لم تكن ؛ لأنه قال : « الصلاة » وعليه فيشمل صلاة الجنازة فلا تصح في المقبرة . لكن قد دلت الأدلة على استثناء صلاة الجنازة ، كما سنذكره إن شاء الله ، وعلى هذا ؛ فالمراد بالصلاة ما سوى صلاة الجنازة
فإذا قال قائل : ما الدليل على عدم صحة الصلاة في المقبرة ؟
قلنا : الدليل
أولا : قول النبي صلى الله عليه وسلم : « الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام » ، وهذا استثناء ، والاستثناء معيار العموم
ثانيا : قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لعن الله اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » والمساجد هنا قد تكون أعم من البناء ؛ لأنه قد يراد به المكان الذي يبنى ، وقد يراد به المكان الذي يتخذ مسجدا وإن لم يبن ؛ لأن المساجد جمع مسجد ، والمسجد مكان السجود ، فيكون هذا أعم من البناء .
ثالثا : تعليل ؛ وهو أن الصلاة في المقبرة قد تتخذ ذريعة إلى عبادة القبور ، أو إلى التشبه بمن يعبد القبور ، ولهذا لما كان الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وغروبها ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوعها وغروبها ؛ لئلا يتخذ ذريعة إلى أن تعبد الشمس من دون الله ، أو إلى أن يتشبه بالكفار
وأما من علل ذلك بأن علة النهي عن الصلاة في المقبرة خشية أن تكون المقبرة نجسة ، فهذا تعليل عليل ، بل ميت لم تحل فيه الروح " انتهى من "الشرح الممتع" (2/237).

وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله : " عن حكم الصلاة في مسجد في قبلته قبر ؟
فأجاب بقوله : لا يجوز أن يوضع في المسجد قبر ، لا في قبلته ولا خلف المصلين ، ولا عن أيمانهم ، ولا عن شمائلهم ، وإذا دفن أحد في المسجد ولو كان هو المؤسس له فإنه يجب أن ينبش هذا القبر وأن يدفن مع الناس ، أما إذا كان القبر سابقا على المسجد وبني المسجد عليه ، فإنه يجب أن يهدم المسجد وأن يبعد عن القبر ، لأن فتنة القبور في المساجد عظيمة جدا فربما يدعو إلى عبادة هذا المقبور ولو بعد زمن بعيد ، وربما يدعو إلى الغلو فيه ، وإلى التبرك به وهذا خطر عظيم على المسلمين ، لكن إن كان القبر سابقا وجب أن يهدم المسجد ويغير مكانه ، وإن كان المسجد هو الأول فإنه يجب أن يخرج هذا الميت من قبره ويدفن مع المسلمين ، والصلاة إلى القبر محرمة ولا تصح الصلاة إلى القبر لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تصلوا إلى القبور ) . والله المستعان " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/374).


استعمال الجثث في المجال الطبي :-
لقد قامت المجامع الفقهية واللجان العلمية بدراسات مفصلة لتحقيق حكم تشريح جثة الإنسان لغرض تعليم الطب ، وذلك أن المسألة تنازعها أصلان كبيران :
الأول : حرمة الميت في الشريعة ، وما جاء من التشديد في احترامه وتقديره .
الثاني : المصلحة الضرورية المترتبة على التشريح في حالات كثيرة .
ونحن ننقل هنا الفتاوى الصادرة في هذا الشأن عن الهيئات العلمية وبعض أهل العلم المعاصرين ، وخلاصتها أنه لا حرج من استعمال الجثث في التشريح لغرض تعلم الطب وتعليمه ، ولكن بشرط ألا تكون الجثة لإنسان معصوم الدم ، وألا يتجاوز فيها قدر الحاجة والضرورة .
جاء في قرارات "المجمع الفقهي الإسلامي" بمكة المكرمة نقلا عن "فقه النوازل" للجيزاني (4/208-209) ما يلي :

" بناء على الضرورات التي دعت إلى تشريح جثث الموتى ، والتي يصير بها التشريح مصلحة تربو على مفسدة انتهاك كرامة الإنسان الميت ، قرر مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ما يأتي :
أولا : يجوز تشريح جثث الموتى لأحد الأغراض الآتية :
أ‌- التحقيق في دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة المرتكبة وذلك عندما يشكل على القاضي معرفة أسباب الوفاة ويتبين أن التشريح هو السبيل لمعرفة هذه الأسباب .
ب‌- التحقق من الأمراض التي تستدعي التشريح ليتخذ على ضوئه الاحتياطات الواقية والعلاجات المناسبة لتلك الأمراض .
ت‌- تعليم الطب وتعلمه كما هو الحال في كليات الطب .

ثانيا : في التشريح لغرض التعليم تراعى القيود التالية :
أ‌- إذا كانت الجثة لشخص معلوم يشترط أن يكون قد أذن هو قبل موته بتشريح جثته ، أو أن يأذن بذلك ورثته بعد موته ، ولا ينبغي تشريح جثة معصوم الدم إلا عند الضرورة .
ب‌- يجب أن يقتصر في التشريح على قدر الضرورة كيلا يعبث بجثث الموتى .
ت‌- جثث النساء لا يجوز أن يتولى تشريحها غير الطبيبات إلا إذا لم يوجدن .

ثالثا : يجب في جميع الأحوال دفن جميع أجزاء الجثة المشرحة " انتهى .

وجاء في كتاب "البحوث العلمية" لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية (2/83-84) ما يلي :
" الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
الأول : التشريح لغرض التحقق عن دعوى جنائية .

الثاني : التشريح لغرض التحقق عن أمراض وبائية ؛ لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها .

الثالث : التشريح للغرض العلمي تعلما وتعليما .
وبعد تداول الرأي والمناقشة ودراسة البحث المقدم من اللجنة قرر المجلس ما يلي :

بالنسبة للقسمين الأول والثاني : فإن المجلس يرى : أن في إجازتهما تحقيقا لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل ووقاية المجتمع من الأمراض الوبائية ، ومفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة مغمورة في جنب المصالح الكثيرة والعامة المتحققة بذلك .
وإن المجلس لهذا يقرر بالإجماع : إجازة التشريح لهذين الغرضين ، سواء كانت الجثة المشرحة جثة معصوم أم لا .

وأما بالنسبة للقسم الثالث : وهو التشريح للغرض التعليمي فنظرا إلى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها ، وبدرء المفاسد وتقليلها ، وبارتكاب أدنى الضررين لتفويت أشدهما ، وأنه إذا تعارضت المصالح أخذ بأرجحها .

وحيث إن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان .
وحيث إن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة : فإن المجلس يرى : جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة ، إلا أنه نظرا إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتا كعنايتها بكرامته حيا ؛ وذلك لما روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كسر عظم الميت ككسره حيا ) ، ونظرا إلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته ، وحيث إن الضرورة إلى ذلك منتفية بتيسر الحصول على جثث أموات غير معصومة : فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث وعدم التعرض لجثث أموات معصومين " انتهى .

كما جاء في "مجموع فتاوى ابن باز" (22/349) ما يلي :
" إذا كان الميت معصوما في حياته - سواء كان مسلما أو كافرا ، وسواء كان رجلا أو امرأة - فإنه لا يجوز تشريحه ، لما في ذلك من الإساءة إليه وانتهاك حرمته ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( كسر عظم الميت ككسره حيا ) رواه أبو داود (2792) .
أما إذا كان غير معصوم كالمرتد والحربي فلا أعلم حرجا في تشريحه للمصلحة الطبية " انتهى .

والأصل المقرر شرعا هو احترام المسلم وعدم إهانته حيا وميتا ، ووجوب دفنه ودفن ما وجد من أجزائه من عظم وغيره ، لقوله تعالى : ( وَلَقَد كَرَّمنَا بني ءَادَمَ ) الإسراء/70.
وروى أحمد (24730) وأبو داود (3207) وابن ماجه (1616) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
إلا أنه نظرا لأهمية تشريح الجثث ودراستها ، لنفع الأحياء وإفادتهم ، فقد جوز أهل العلم تشريح جثة الكافر غير المعصوم وهو الحربي والمرتد ، وصدر في ذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي
وأما العظام المأخوذة من جثة مسلم ، فجب دفنها ، ولا يجوز إبقاؤها للفحص والدراسة ، وينبغي البحث عن بديل لذلك ولمس الجثة أو العظام لا ينقض الوضوء.

وقد سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : أنا طالب بكلية الطب وأثناء الدراسة نضطر إلى أن نمسك بعض الجثث ونشرحها بأيدينا وغالباً ما تكون جثث مسلمين ، وأيضاً نضطر إلى أن نحتفظ بعظام الموتى في بيوتنا فهل تشريح هذه الجثث أو لمس هذه العظام يوجب إعادة الوضوء ؟ وما حكم تشريح جثث المسلمين لغرض التعلم الطبي ؟

فأجاب : "الله سبحانه وتعالى شرع لبني آدم الدفن أن تدفن جنائزهم بعد موتهم ، قال الله تعالى : (ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ) عبس/21 ، وقال تعالى : (أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا، أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا) المرسلات/25، 26 أي : تعيشون على ظهرها ، وتدفنون بعد موتكم في بطنها ، قال تعالى : (مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى) طه/55 فالذي يشرع نحو الميت أن يدفن في قبره ، ولا يتصرف في جثته وأعضائه.

وأما بالنسبة لتشريح الجثة لقصد التعليم ، وكما يقال إنه أصبح الآن ضرورة لتعلم الطب ونفع الأحياء بذلك ، فهذا إن أمكن الاستغناء عنه فإنه لا يجوز بحال من الأحوال ، وإذا لم يمكن وتوقف الأمر عليه فإن جثة المسلم لا يجوز أن تشرح أبداً لأجل الطب
فالمسلم لا يجوز أن يتلاعب بجثته ، ولا أن تشرح ، بل يجب دفنه واحترامه ، أما بالنسبة لجثة الكافر فقد رخص بعض العلماء المعاصرين بتشريح جثته لأجل الطب والله أعلم .
أما لمس الجثة ولمس الميت غير فرجه فهذا لا ينقض الوضوء ، إنما الذي ذكره بعض أهل العلم أنه ينقض الوضوء تغسيل الميت ، وفيه نظر، أما لمس جثته من غير التغسيل فهذا لا ينقض الوضوء " انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" (2/44).



والله أعلم



التوقيع:

[SIGPIC][/SIGPIC]

 

أبو شذى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 25-Jun-08, 02:49 PM   رقم المشاركة : [46]
عضو مشارك
 

مهندس محمدموسى is on a distinguished road
اخر مواضيعي


افتراضي

بارك الله فيكم أخى الحبيب أبو شذى وفقكم الله واعانكم على الخير أسال الله العظيم بأن يستخدمك ولايستبدلك



التوقيع:

م/ محمدموسى ولمزيد من الصور زورو الموقع الخاص بى وبمعرضى
http://www.moussasteel.com


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

http://www.moussasteel.com

 

مهندس محمدموسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-Jul-08, 11:58 AM   رقم المشاركة : [47]
مراقب عام
 

أبو شذى is on a distinguished road
اخر مواضيعي


افتراضي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس محمدموسىنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
بارك الله فيكم أخى الحبيب أبو شذى وفقكم الله واعانكم على الخير أسال الله العظيم بأن يستخدمك ولايستبدلك
الاخ الكريم مهندس محمد بارك الله فيك

شكرا على زيارك لي في هذه الصفحة اتمنى لك حياة سعيدة ...



التوقيع:

[SIGPIC][/SIGPIC]

 

أبو شذى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-Oct-08, 07:20 PM   رقم المشاركة : [48]
عضو مهم
 

الادلبي is on a distinguished road
اخر مواضيعي


افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله

ماصحة هذا الحديث :

الدعاء لمرة واحدة بالعمر

لااله إلا الله الجليل الجبار لاإله الا الله الواحد القهار
لا اله الا الله الكريم الستار لااله الا الله الكبير المتعال
لااله الا الله وحده لاشريك له الها واحدا
ربا وشاهدا احدا و صمدا و نحن له مسلمون
لااله الا الله و حده لاشريك له الها واحدا
ربا و شاهدا احدا و صمدا و نحن له عابدون
لا اله الا الله و حده لاشريك له
الها واحدا ربا و شاهدا احدا و صمدا و نحن له قانتون
لا اله الا الله وحده لاشريك له الها واحدا
ربا و شاهدا احدا و صمدا و نحن له صابرون
لااله الا الله محمد رسول الله
اللهم اليك فوضت امري و عليك توكلت يا ارحم الراحمين


وجزاكم الله خير



الادلبي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-Mar-09, 01:38 AM   رقم المشاركة : [49]
مراقب عام
 

أبو شذى is on a distinguished road
اخر مواضيعي


افتراضي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الادلبينقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
السلام عليكم ورحمة الله

ماصحة هذا الحديث :

الدعاء لمرة واحدة بالعمر

لااله إلا الله الجليل الجبار لاإله الا الله الواحد القهار
لا اله الا الله الكريم الستار لااله الا الله الكبير المتعال
لااله الا الله وحده لاشريك له الها واحدا
ربا وشاهدا احدا و صمدا و نحن له مسلمون
لااله الا الله و حده لاشريك له الها واحدا
ربا و شاهدا احدا و صمدا و نحن له عابدون
لا اله الا الله و حده لاشريك له
الها واحدا ربا و شاهدا احدا و صمدا و نحن له قانتون
لا اله الا الله وحده لاشريك له الها واحدا
ربا و شاهدا احدا و صمدا و نحن له صابرون
لااله الا الله محمد رسول الله
اللهم اليك فوضت امري و عليك توكلت يا ارحم الراحمين


وجزاكم الله خير
أخي الكريم ألأدلبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

أعتذر منك على التأخير ,,

أمابخصوص إستفسارك أخي بأمكانك ألدخول على اي موقع للفتوى وهي موجوده في هذه الصفحة وتطرح موضوعك عليهم وبإذن الله يفيدونك ..

تحياتي لك


ادخل هذا الرابط وابحث في قائمة المواضيع التي لايجوز نشرها : واعمل بحث عن إستفسارك وأن لم تجدها عندك كذا رابط ابحث فيه وإن شاء الله تجد رد على صحة سؤالك ..


http://www.islam2all.com/dont/dont.htm



التوقيع:

[SIGPIC][/SIGPIC]

 

أبو شذى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-Jun-09, 07:48 PM   رقم المشاركة : [50]
مراقب عام
 

أبو شذى is on a distinguished road
اخر مواضيعي


Thumbs up من افضل المواقع للفتوى‏

لم ارى موقع للفتوى مثل هذا الموقع كل شي تبحث عنه من الفتوى تجده. فقط اضغط على الفتوى تسمعها كاملة من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله.

http://www.alandals.net/m/MobileSections.aspx





أنشر

لكي يكون لك نصيب من

الأجر



التوقيع:

[SIGPIC][/SIGPIC]

 

أبو شذى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:03 PM.